السيد محمد صادق الروحاني

161

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 2045 : صاحب الحمَّام ( « 1 » ) لا يضمن الثياب أو نحوها لو سرقت إلا إذا جعلت عنده وديعة وقد تعدى أو فرط ( « 2 » ) . م 2046 : إذا استؤجر لحفظ متاع ( « 3 » ) فسرق ، لم يضمن إلا مع التقصير في الحفظ ، وغلبة النوم لا تعد من التقصير ، نعم إذا اشترط عليه أداء القيمة إذا سرق المتاع وجب الوفاء به ولم يستحق أجرة في الصورتين . م 2047 : إنما يجب تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر إذا توقف استيفاء المنفعة على تسليمها ، كما في إجارة آلات النساجة والنجارة ، والخياطة ، أو كان المستأجر قد اشترط ذلك وإلا ( « 4 » ) لم يجب ، فمن استأجر سفينة للركوب لم يجب على المؤجر تسليمها إليه . م 2048 : يكفى في صحة الإجارة ملك المؤجر المنفعة وإن لم يكن مالكا للعين ، فمن استأجر دارا جاز له أن يؤجرها من غيره وإن لم يكن مالكا لنفس الدار ، فإذا توقف استيفاء المنفعة على تسليمها وجب على المؤجر الثاني تسليمها إلى المستأجِر منه وإن لم يأذن له المالك ( « 5 » ) ، وإذا لم يتوقف استيفاء المنفعة على التسليم كالسفينة والسيارة ( « 6 » ) لم يجب على المؤجر الأول ( « 7 » ) تسليمها إلى الثاني إلا إذا

--> ( 1 ) هي أماكن الاستحمام العامة بأجرة ، ومثلها في زماننا المسابح الخاصة والنوادي الرياضية . ( 2 ) أي إذا وضعت بعنوان الوديعة وأهمل في حفظها فيتحمل المسؤولية . ( 3 ) وهو عمل الحراس . ( 4 ) فإذا كانت الاستفادة المقصودة من الاستئجار تحصل بدون التسليم فيتحقق الغرض إذ يستطيع في المثال المذكور ان يركب المستأجر في السفينة دون ان يستلمها ، وهكذا . ( 5 ) فمن استأجر دار أو مصنعا أو بستانا بهدف الاستفادة منه فله أن يؤجره إلى شخص آخره ويسلمه إياه كي يستفيد منه حتى ولو لم يقبل المالك الأساسي وهو المؤجر الأول . ( 6 ) أي يمكن في هذه الحالات للمستأجِر الاستفادة من السيارة دون ان يستلمها . ( 7 ) وهو المالك للسيارة أو السفينة .